علي أصغر مرواريد
139
الينابيع الفقهية
باب مسائل يتعلق بالنكاح مسألة : إذا كان للمرأة وليان أذنت لكل واحد منهما في تزويجها فزوجاها ، ثم ادعى كل واحد منهما أن عقده مقدم على عقد الآخر وإنها عالمة بذلك ، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم ولم يكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه ، وأنكرت ، كان القول قولها مع يمينها أنها لا تعلم ذلك ، لأن الأصل أن لا علم لها بذلك . مسألة : المسألة بعينها إذا أنكرت أنها عالمة بذلك ووجب عليها اليمين ، بأنها لا تعلم ذلك ونكلت عن اليمين ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فإن نكلا جميعا عن اليمين أو حلفا جميعا بطل العقدان . فإن حلف الواحد دون الآخر ، كان الحكم للذي حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه . مسألة : المسألة بعينها إذا ادعى الوليان عليها بذلك واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه بطل العقدان ، لأن الجمع بينهما لا يصح .